( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة فزرعها ثم أصاب الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم يبق بعد هلاكه مدة يتمكن الرجل فيها من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة ؟ ( الجواب ) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام والمحيط وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٢