( سئل ) في رجل استأجر رحى ماء مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨١