تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٨٣