( سئل ) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣