تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة فزرعها وكانت تسقى بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت الأرض تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا بزازية من نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ذلك عن الخانية وأفتى به قارئ الهداية أيضا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٨٠