تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ترك الذهاب إلى تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وبداء مكتري دابة من سفر فإنه عذر ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وهو بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول منعه عن ذلك كذا في العناية منح من فسخ الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٧٣