تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في متولي وقف أهلي أسكن دار الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية من الفصل العاشر ومثله في الفصولين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٧٤