تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق الشام ليأتي عمرو بعيال زيد على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع لدمشق ولم يحمل العيال ولم ينقلهم باختياره ويطالب زيدا بالأجر الذي جعله له فهل لا يلزم زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه لو كانوا معلومين أي بالعد كما في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن الكرماني عن الهندواني أن المعلومين لو كانت مؤنة بعضهم ككلهم فله كله ؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا منهم لم يستوجب شيئا .

ا ه .

فتنبه شرح الملتقي للعلائي من الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٧٢