( سئل ) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ الإجارة ( فأجاب ) إذا انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء فإنها موضوعة فيما إذا انفسخت بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا فسخت لذلك أو غيره والله أعلم كازروني .
وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم ( أقول ) ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة كل يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين المستأجر ؛ لأنه لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما يحدث من المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى والله أعلم .