( سئل ) في بستان جار في وقف أجره وكيل عن ناظره من زيد مدة سنتين بأجرة معلومة ثم ساقاه على الغراس القائم به مدة التواجر على أن يعمل له على ذلك حق العمل على أن يكون لجهة الوقف سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر وصدر ذلك لدى حاكم حنفي فهل الإجارة والمساقاة فاسدتان ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به الحانوتي في فتاويه حيث سئل عن ناظر آجر أرضا من جهات الوقف مشتملة على أشجار ونخيل وغيرها من شخصين إجارة صحيحة وتصادق معهما على أن الأشجار النابتة في الأرض فيها قديم وجديد فالقديم جميعه لجهة الوقف وربع المستجد لجهة الوقف أيضا والثلاثة الأرباع الباقية من الأشجار المستجدة للمستأجرين ولم تميز القديمة من المستجدة ولم يعرف كل من المتصادقين ذلك وساقوا على ذلك مدة معلومة وانقضت مدة الإيجار والمساقاة فأجر الناظر الأرض المذكورة مدة تالية للمدة الأولى وساقى على ذلك جميعه أي جميع أشجار الغليظ فهل تصادق الناظر معهما على ذلك مع عدم معرفته وتمييزه لما ذكر صحيح أم لا الجواب الإجارة غير صحيحة ؛ لأن استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز إلا إذا كان في الأرض أو في وسطها وكانت شجرتين صغيرتين والمساقاة غير صحيحة أيضا حيث لم تعين الأشجار التي وقعت المساقاة عليها والتصادق من الناظر أيضا غير صحيح ؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح وأما ما يفعل الآن من الإجارة ثم المساقاة فلا يصح على مذهب الحنفية
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي