مشغولا بعروق الشجر غير معلوم ا ه من فتاوى الإمام قاضي خان أيضا ( أقول ) مقتضى هذا التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار ؛ لأن الأشجار لا تخل بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار ؛ لأنه لا ينبت ما تحته ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة أو كانت شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر في الدار مطلقا فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨