( سئل ) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها في مرض موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج بذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا إذا سلطه المملك على قبضه وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن كان بحيث لم تقبض حتى ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة أحكام المرضى وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥