تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة للقسمة مشتملة على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير طاحونتين منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي إن احتملت القسمة لا تجوز وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي الخلاصة في أول القسمة عن الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكان الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى يقسم .

ا ه .

ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة ( أقول ) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا أما لو وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن ربع الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه المسألة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٤٦