تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة زوجها زيد ثم إن المرأة وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل تكون الهبة المذكورة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح إلا إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لم يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يستحكم إلا بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه أو زرعا غير محصود وسلطه على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه عمادية من الإحكامات وفي الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في أواخرها ولو وهب دينا له على رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت الهبة لما أن تمام الهبة بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٤٤