( سئل ) في مريض مرض الموت له ديون بذمم جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب التعويض المذكور فهل تكون غير صحيحة ولا عبرة بزعمهما ؟ ( الجواب ) : نعم لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها الهبة من المريض فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم الوصية فتعتبر من الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة باطلة فكذا ما في ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع المريض للوارث لا يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة المرصد لا تصح ؛ لأن تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي