( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز عمره عشر سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا قدره كذا من الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة والمبلغ المقر به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في التنوير من الهبة وتتم بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه ؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ .
ا ه .
ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في التنوير وشرحه للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع ؛ لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه .
ا ه .
( أقول ) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم ؛ لأن الإقرار لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من المباحث .