( سئل ) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ابنها الصغيرة وسلمت الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير صحيحة فهل صحت الهبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات على سبيل الاستطراد في مسألة ما إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في زماننا قال في الهداية وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة منقطعة في الصحيح .
ا ه .
ومثله في الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في