تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للفقير صدقة والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت لفقيرين ما صرحوا به من أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع وإلا فقد صرحوا في المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم أي بأن يتصدق ببعضه على واحد .

والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب نصفها لواحد وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٣٩