لو كانا صغيرين وكانا في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو كانا فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة ؛ لأنها صارت واقعة الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧