ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين ؛ لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي ا ه وقد أفتى بذلك الخير الرملي ( أقول ) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إلخ الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال ؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما .
ا ه .
أي ؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما