( سئل ) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح أم لا كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145 ( الجواب ) : أما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه أي دون التمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في التمر ؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة .
ا ه .
ونقله في المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن وفعل في المجلس أو في غيره ضمن .
ا ه .
وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا وهب له نصيبا في حائط أو طريق أو حمام وسلطه فهو جائز .
ا ه .
وأفتى جد جدي المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا كان لزيد عمارة قائمة في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر في مسألتنا هل