تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه المذكورين وعن ورثة غيرهما يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة على ذلك وللابنين بينة تشهد بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ صحيحين وأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا في الملتقى فحيث كانت الهبة المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ المذكور إذا كانا في الصحة وبينة الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٢٧