تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار دابة أو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح الطحاوي عمادية ( أقول ) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة جامع الفصولين برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وكذا الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا فحمل الأخف يبرأ .

ا ه .

وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله وكذا لو أمسكها في بيته ؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٩