تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده ويريد عمرو تضمين زيد قيمة الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره قال في التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد يحمل ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين مرادا وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي .

ا ه .

والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا ومثله في البزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٥