تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن رفع يده عنها وأخذها منه قبل أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا .

ا ه .

ومثله في الدرر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٤