تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة للمستعير على دعواه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان لا ترجى حياته لا يضمن الذابح بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال الذابح لا ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة وحلف المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه وإذا ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة في الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة ؛ لأن الأجير أمين والمستعير أمين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٦