تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان معلوم وقال له عمرو إذا وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها زيد على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم يضمن حاوي الزاهدي وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه ؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن عمادية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٣