تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي حفر سردابا له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو داره من بكر الذمي ويطلب بكر الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت البيع بقاء السرداب فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد ( أقول ) وكذا لو مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم كما في أول كتاب العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه ؛ لأن الإرث جبري لا يتقيد بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢١٢