تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غير مسلوك ضمن وكذا إذا تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار جامع الفصولين للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ذلك عمادية وفيها فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر .

ا ه .

وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير ؛ لأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق فالقول قول المعير في التقييد ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٠٨