( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية معينة فركب إلى القرية المذكورة وتجاوزها إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن الحصان قد هلك معه في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن قيمة الحصان لصاحبه ؟ ( الجواب ) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ومقيدة بمكان معين فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود .
ا ه .
وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن .
ا ه .
ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن ؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في الإجارة إذا أمسك ولم يذهب ( أقول ) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن مثل المسمى أو أخف كذا في جامع الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد