( سئل ) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها وقبل وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم يضمن .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩