تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة بالموت عن تجهيل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٠٦