( سئل ) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات مضمونة بالموت عن تجهيل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦