( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية معينة استعارة مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه فركبه للقرية وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية بالغلبة والقهر بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا على رده منهم ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا ضمان على زيد ولو صدر الشرط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في وديعة التنوير واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى .
ا ه .
وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء ؛ لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ .
ا ه .
وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٥