( كتاب العارية ) ( سئل ) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤