تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب العارية ) ( سئل ) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٠٤