تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لسبب شرعي عن سيد الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل ليس له طلبها منه والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية آخر كتاب المأذون العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز .

ا ه .

( أقول ) حاصله أنه ليس للمولى أخذها من المودع جبرا ولو دفعها المودع برضاه إلى المولى صح نظير الموكل ليس له أخذ الثمن من المشتري ولو دفع إليه المشتري يبرأ وفي البحر عن الخلاصة ومنعه منه وديعة عبده لا يكون ظلما ؛ لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير وديعة فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٩٩