تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم أخذهما بكر لينظر إليهما وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو بهما فزعم أنه ردهما إلى محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل يضمن بكر قيمتهما لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة لا يضمن حتى يحول عن موضعها .

ا ه .

ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن الضمان وإليه مال الفقيه .

ا ه .

وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد إليهما بغير إذن شرعي وفي العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة ؛ لأن غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٩٨