تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو صندوقا مقفلا فيه أمتعة له فوضعه عمرو في بيت من داره حرز له فدخل نمل في الصندوق وأفسد بعض الأمتعة بدون تعد من عمرو ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين في الذخيرة أفسدها الفأرة وقد عرف المودع ثقب الفأرة فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علم ولم يسده وفي العدة لو كانت شيئا من الصوف ورب الوديعة غاب وخاف المودع عليها الفساد يرفعها إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم يضمن .

ا ه .

وفي الظهيرية الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن ا ه نهج النجاة وفي الوهبانية وتارك نشر الصوف صيفا فعت لم يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تنقر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٠٠