( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه له فعرضه على البيع فلم يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له من عمرو فهل يقبل قول عمرو بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه أمين والقول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام البينة على ذلك قبلت عيني على الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير بزازية من القضاء .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧