( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم يضمن أنقروي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٦