( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق الحج فأخذه عمرو ووضعه تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا ضمان عليه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو جنبه فضاعت لا يضمن وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام السرخسي قالوا وإنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا نام مضطجعا يضمن وهذا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام قاعدا أو مضطجعا كذا ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه على الأرض فضاعت الوديعة يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في الوجهين عمادية من الفصل 32 .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥