تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته ؟ ( الجواب ) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٧٤