( سئل ) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته ؟ ( الجواب ) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤