( سئل ) في الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ذوي شوكة مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير الرملي في أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا تضمن بالهلاك مطلقا كما في التنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٣