تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر على وقف جده فلان بستان الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها الوكيل من عمرو ولم يدفعها لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ولم توجد فهل يضمنها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الوكيل إذا مات مجهلا مال موكله يضمن ؛ لأنها داخلة تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه منها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٧٢