تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن ا ه ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٧١