تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٣