( سئل ) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣