( سئل ) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل يكون طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مالها ؟ ( الجواب ) : إذا سافر المضارب مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه به في مال المضاربة بالمعروف وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ذكره العلائي عن ابن مالك أما إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته في ماله ( أقول ) ويأخذ المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه كذا في متن التنوير واحترز بالصحيحة عن الفاسدة ؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي أن وجوبها للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه ؛ لأنها ليس مما استثنى وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق بالحصة كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي