تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٤