( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤