( سئل ) في المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو غرق بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩