تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض ؟ ( الجواب ) : القول قول مدعي المضاربة ؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٠