( سئل ) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض ؟ ( الجواب ) : القول قول مدعي المضاربة ؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠