( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فهل تكون المضاربة المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جازت ؛ لأنه أضافها إلى الثمن .
ا ه .
( أقول ) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة ؛ لأنه أضافها إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت المضاربة عند أبي حنيفة ؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض .