أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة هذا ما ظهر لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ( أقول ) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال في الولوالجية وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم يعمل له مجانا بل ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله والربح لرب المال وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله ؛ لأن المضاربة متى فسدت صارت إجارة والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو لم يحصل الربح .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧